للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٧٢٤): «على البد ما أخذت حتى تؤديه»

قال بعده: ثم إن الحسن نسي، فقال: هو أمينك فلا ضمان عليه فبهذا الاعتبار، كان عليه أن ينبه على هذا النوع

وأذكر له منه الآن حديثين:

(٢٧٢٥) أحدهما حديث ابن عباس: «كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله بالتكبير».

أورده من عند مسلم ولم يتبعه شيئاً، وهو في كتاب مسلم هكذا: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، قال: أخبرني بذا أبو معبد ثم أنكره بعد عن ابن عباس قال: «كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله بالتكبير»

(٢٧٢٦) وحديث حماد بن زيد قال: قلت لأيوب: هل علمت أحداً قال في أمرك بيدك: إنها [ثلاث إلا الحسن، قال: لا، إلا الحسن، ثم قال: اللهم غفراً، إلا ما حدثني قتادة، عن كثير مولى بني سمرة [، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ] بذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>