للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٣٤) فمن ذلك حديث: «لا صلاة لملتفت» قال: ذكره البزار في الإملاء في غير المسند.

فكان عليه إن كان هذا الحديث منها أن يبين ذلك أيضاً أو يكون قد تصحف للرواة من نسبه إليه.

والذي في مسند حديث ابن عمر عند البزار، إنما هو الفعل لا القول، ومن غير رواية فرج بن فضالة وهو هذا: أخبرنا عبدة بن عبد الله، قال: حدثنا عمر بن جيب، قال: حدثنا عبد الله بن عامر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي «كان يكبر في صلاة العيدين، ثنتي عشرة تكبيرة، سبعاً في الأولى، وخمساً في الآخرة».

والحديث المذكور من قول النبي ومن رواية فرج بن فضالة، إنما أعرفه عند الدارقطني، قال: حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال: حدثنا أحمد بن علي الخزاز قال: حدثنا سعد بن عبد الحميد، قال: حدثنا فرج بن فضالة، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله : «التكبير في العيدين في الركعة الأولى سبع تكبيرات، وفي الآخرة خمس تكبيرات».

(٢٣٥) وذكر أيضاً من طريق البزار، عن جعفر بن عبد الله بن عثمان المخزومي، قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر، ثم سجد عليه، قلت ما هذا؟ قال: رأيت خالك ابن عباس قبل الحجر ثم سجد عليه وقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>