للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن مالك، عن أبي نعيم، عن جابر، عن النبي وصوابه موقوف كما في الموطأ.

هكذا قال أبو عمر، وهو خطأ، وكذلك أيضاً فعل فيه الدارقطني، وهو غلط، فإن الذي روى يحيى بن سلام مرفوعاً، ليس هكذا، وإنما هو: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة فلم يصل إلا وراء الإمام».

وفرق عظيم بين اللفظين، فإن حديث مالك يقضي إيجاب قراءة الفاتحة في كل ركعة، فأما حديث يحيى بن سلام عنه، فيمكن أن يتقاصرعن هذا المعنى بأن يقال: إنما فيه إيجابها في الصلاة ويتفصى عن عهدته بالمرة الواحدة.

وسنورد رواية يحيى بن سلام بنصها في باب ما أغفل نسبته من الأحاديث إلى المواضع التي نقلها منها.

وهاهنا أيضاً أمر آخر لغير ابن عبد البر، والدارقطني، يجب التنبيه عليه، وهو أن أبا عبد الله بن البيع الحاكم، ذكر في كتاب المدخل إلى كتاب الإكليل طبقة من الجروحين: رابعة وهم قوم رفعوا أحاديث إنما هي موقوفة.

ثم قال في الباب: ويحيى بن سلام المصري، روى عن مالك، عن وهب ابن كيسان، عن جابر أن النبي قال: «من كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة»

<<  <  ج: ص:  >  >>