لفظا فيه «إلى نصف الذراع» صحيحا.
• وذكر في التيمم حديث ابن عباس: «يمسح المتيمم هكذا - يعني رأسه».
وهي لفظة تصحفت له، وإنما جاء ذلك الحديث في مسح رأس اليتيم ورأس من له أب.
• وذكر حديث جابر في أن المجدور يتيمم ويغسل ما صح من جسده.
وأتبعه ما يوهم أنه أيضا كذلك من رواية ابن عباس، وهو شيء لا وجود له.
• وذكر حديث الرجلين اللذين كانا في السفر فلم يجدا ماء.
ورده بالإرسال، وبقي عليه أن يبين انقطاعه قبل وصوله إلى مرسله، وترك إسنادا وجيدا.
• وذكر حديث: «لا يؤم المتيمم المتوضئين».
ولم يبين علته، وهي مجاهيل في رواته.
• وذكر حديث: «بول الصبي يصب عليه من ماء بقدر البول».
ورده بضعف خارجه بن عبد الله، وترك أن يبين أنه من رواية الواقدي.
• وذكر حديث: «الوضوء من البول مرة، ومن لغائط مرتين».
وضعفه برجل [وترك من لا تعرف له حاله أصلا].
• وذكر: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه بول منقع».
وأوهم صحته موقوفا، وهو لا يصح مرفوعا ولا موقوفا، وحكى عن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute