للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على عهد رسول الله أبي بكر، وعمر، وعثمان وعلي، - رضوان الله عليهم - دية المسلم واليهودي والنصراني سواء، فلما استخلف معاوية صير دية اليهودي والنصراني على النصف من دية المسلم، فلما استخلف عمر بن عبد العزيز، رد الأمر إلى القضاء الأول».

(٣٢٣) وذكر أيضاً من المراسل عن ربيعة، عن عبد الرحمن بن البيلماني حديث «قتل المسلم بالذمي».

ثم قال: وقد أسند عن ابن البيلماني، عن ابن عمر، عن النبي ولا يصح من أجل ابن البيلماني.

هذا ما أورد ولم يعز هذه الرواية، وهي في كتاب الدارقطني، قال: حدثنا الحسن بن أحمد بن سعيد الرهاوي، أنبأني جدي: سعيد بن محمد الرهاوي، أن عمار بن مطر حدثهم، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الأسلمي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن ابن البيلماني، عن ابن عمر، أن رسول الله «قتل مسلماً بمعاهد، وقال: أنا أكرم من وفى بذمته».

قال الدارقطني: لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى، وهو متروك الحديث، والصواب: عن ربيعة، عن ابن البيلماني مرسلا عن النبي .

وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف إذا أرسله

انتهى كلامه

<<  <  ج: ص:  >  >>