للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلم يرمه بِانْقِطَاع، وَلم يعرض فِي كِتَابه الاستذكار لوَاحِد من هذَيْن الطَّرِيقَيْنِ، فَلَا أَدْرِي أَيْن وجد لَهُ مَا ذكر عَنهُ، فَاعْلَم ذَلِك.

(٥٩٢) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ عَن الزبير قَالَ: " نهى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن يُقَاتل عَن أحد من الْمُشْركين إِلَّا عَن أهل الذِّمَّة ".

ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: فِي إِسْنَاده رشدين، وَقد تقدم ذكره، وَلَا يتَّصل أَيْضا.

كَذَا قَالَ إِنَّه لَا يتَّصل، وَلَيْسَ كَمَا قَالَ، فَإِن إِسْنَاده عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ هُوَ هَذَا: حَدثنَا عَليّ بن مُحَمَّد الْمصْرِيّ، حَدثنَا يحيى بن عُثْمَان بن الصَّالح، حَدثنَا نعيم، حَدثنَا رشدين، حَدثنَا عقيل عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة بن الزبير، [عَن الزبير] فَذكره.

وكل من / فِي هَذَا الْإِسْنَاد إِلَى عقيل قد قَالَ: حَدثنَا.

وَعقيل عَن الزُّهْرِيّ لَا شكّ فِي اتِّصَاله، فَإِنَّهُ لَا يُدَلس، وَالزهْرِيّ عَن عُرْوَة كَذَلِك، وَيَنْبَغِي أَن يكون عُرْوَة عَن أَبِيه كَذَلِك.

<<  <  ج: ص:  >  >>