للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

انتفاء اللقاء بينهما، فإن الحكم فيه أن يحكم له بالاتصال له عند الجمهور، وشرط البخاري، وعلي بن المديني أن يعلم اجتماعهما ولو مرة واحدة، فهما - أعني البخاري وابن المديني - إذا لم يعلما لقاء أحدهما للآخر، لا يقولان في حديث أحدهما عن الآخر: منقطع، إنما يقولان: لم يثبت سماع فلان من فلان.

فإذن ليس في حديث المتعاصرين إلا رأيان: أحدهما هو محمول على الاتصال، والآخر: لم يعلم اتصال ما بينهما، فأما الثالث وهو أنه منقطع فلا، فاعلم ذلك، والله الموفق.

(٥٨٤) وذكر أيضا من طريق النسائي في حديث «ليس من البر الصيام في السفر» زيادة، وهي: «عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها»

<<  <  ج: ص:  >  >>