للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٧٤٩) وذكر من طريق عبد الملك بن حبيب، عن سالم بن غيلان، أن رسول الله قال: «من كانت له طلبة عند أحد فعليه البينة، والمطلوب أولى باليمين، فإن نكل حلف الطالب وأخذ».

ثم قال: هذا مرسل مع ضعف إسناده.

يعني بعبد الملك بن حبيب -

(٧٥٠) وذكر من المراسل عن ابن المسيب في أن «الشهود إذا استووا أقرع بين الخصمين».

ثم قال: هذا مرسل، وإبراهيم بن أبي يحيى متروك

(٧٥١) وذكر حديث عطاء عن عمر، أن رسول الله : «أجاز شهادة رجل وامرأتين في النكاح».

ثم قال: عطاء لم يسمع من عمر، وفي إسناده بقية وحجاج بن أرطاة

(٧٥٢) وذكر مرسل الحسن «نهى رسول الله أن يستحلف مسلم بطلاق أو عتاق».

ثم قال: هذا مرسل ومنكر المتن، وأشعث بن براز متروك

<<  <  ج: ص:  >  >>