(٧٤٩) وذكر من طريق عبد الملك بن حبيب، عن سالم بن غيلان، أن رسول الله ﷺ قال:«من كانت له طلبة عند أحد فعليه البينة، والمطلوب أولى باليمين، فإن نكل حلف الطالب وأخذ».
ثم قال: هذا مرسل مع ضعف إسناده.
يعني بعبد الملك بن حبيب -
(٧٥٠) وذكر من المراسل عن ابن المسيب في أن «الشهود إذا استووا أقرع بين الخصمين».
ثم قال: هذا مرسل، وإبراهيم بن أبي يحيى متروك
(٧٥١) وذكر حديث عطاء عن عمر، أن رسول الله ﷺ:«أجاز شهادة رجل وامرأتين في النكاح».
ثم قال: عطاء لم يسمع من عمر، وفي إسناده بقية وحجاج بن أرطاة
(٧٥٢) وذكر مرسل الحسن «نهى رسول الله ﷺ أن يستحلف مسلم بطلاق أو عتاق».