وبينا الخطأ في ذلك في باب الأشياء المغيرة عما هي عليه، إذ صوابه محمد بن عمر.
ونبين الآن - إن شاء الله تعالى - أن في إسناده من لا يصح من أجله، ولو كان الواقدي ثقة.
قال الدارقطني: حدثنا محمد بن عمرو بن البختري، حدثنا أحمد بن الخليل، حدثنا الواقدي، حدثنا محمد بن ضمرة بن سعيد المازني، عن خبيب ابن سلمان، عن يوسف بن ماهك، عن ريطة بنت هشام، وأم سليم بنت نافع بن عبد الحارث، عن عائشة، عن النبي ﷺ.
وحدثنا محمد، حدثنا أحمد، حدثنا الواقدي، حدثنا إبراهيم بن يزيد المكي، عن عمرو بن شعيب، عن أم سليم بنت نافع بن عبد الحارث، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال:«البكر إذا نكحها رجل وله نساء، لها ثلاث ليال، وللثيب ليلتان».
وريطة، وأم سليم، ومحمد بن ضمرة، ما منهم معروف ولا مذكور في غيره فيما أعلم.
وإبراهيم بن يزيد الخوزي، مكي متروك، فالواقدي إذن إحدى علله
(٨١٩) وذكر من طريق النسائي عن عبد الله بن سرجس، أن رسول الله ﷺ