ولما ذكر الترمذي هذا الخبر قال فيه:«غريب، إسناده ليس بالقائم، ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني، ولا ابن ركانة».
والأمر في هذا كما قال الترمذي، فاعلمه
(١٠٣٦) وذكر من طريق الدارقطني عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ - في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها في الحج -: «ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها».
ثم قال: في إسناده رجل مجهول يقال له محمد بن أبي يعقوب الكرماني، رواه عن حسان بن إبراهيم الكرماني.
هذا ما ذكر من غير مزيد، وهذا الحديث ذكره الدارقطني هكذا: حدثنا إبراهيم بن أحمد القرميسيني قال: حدثنا العباس بن محمد بن مجاشع، قال: حدثنا محمد بن أبي يعقوب، قال: حدثنا حسان بن إبراهيم، قال: