للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن أبي سمينة] أحد الثقات، وقد جاء هذا الخبر بذكر أربعة فقط، عن ابن عباس موقوفا بسند جيد كذلك.

قال البزار: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، قال: قلت لجابر بن زيد: ما يقطع الصلاة؟ قال: قال ابن عباس: «الكلب الأسود، والمرأة الحائض» قال: قلت: قد كان يذكر الثالث، قال ما هو؟ قلت: «الحمار» قال: رويدك، الحمار؟ قلت: قد كان يذكر الرابع، قال: ما هو؟ قال: «العلج الكافر»، قال: «إن استطعت أن لا يمر بين يديك كافر ولا مسلم فافعل»

(١١٠٢) وذكر من طريقه حديث سعيد بن غزوان، عن أبيه، في مروره بين يدي النبي ، وقوله: «قطع صلاتنا قطع الله أثره».

ثم أتبعه أن قال: إسناده ضعيف.

ولم يبين علته، وهو كما ذكر ضعيف، وعلته الجهل بحال سعيد، فإنها لا تعرف، فأما أبو غزوان، فإنه لا يعرف مذكورا، فإن ابنه وإن كانت حاله لا تعرف، فقد ذكر وترجم باسمه في مظان ذكره وذكر أمثاله، وذكر ما يذكر به المجهولون.

واعترى أبا محمد في هذا الحديث - من جعل غزوان هذا صحابيا وليس كذلك - ما قد ذكرناه في باب النقص من الأسانيد

<<  <  ج: ص:  >  >>