والإغماء المستغرق فإنه لا يمنع بهما وجوب الصوم ولا خطاب عليهما بالإجماع وقد قال الشافعي ﵁ بوجوب الزكاة على الصبي وهو غير مخاطب ويجب عليه العشر وصدقة الفطر إجماعا وكذا الثمن يجب في ذمة المشتري بالشراء والأداء لا يجب إلا بعد المطالبة بالأداء والدين مؤجل يجب في ذمة من عليه والأداء لا يجب إلا بعد المطالبة فعلم بهذه الجملة أن الوجوب في حقنا مضاف إلى أسباب شرعية غير الخطاب وطردوا ذلك في جميع الواجبات من العبادات والعقوبات وزعموا أن سبب وجوب الصلوات الأوقات لإضافتها إليها بلام التعليل وسبب وجوب الصوم أيام شهر رمضان قال الله تعالى ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ أي فليصم في أيامه فإن تعليق الحكم بالشيء شرعا يدل على أنه سببه