وَعِنْدهم يشاركون
وَمِنْهَا إِن الْغَازِي إِذا جَاوز الدَّرْب فَارِسًا وَكَانَ وَقت الْقِتَال رَاجِلا فَلهُ سهم راجل عندنَا وَهَكَذَا بِالْعَكْسِ لَان الْملك يحصل عندنَا بِالْأَخْذِ فَيعْتَبر وَقت الْأَخْذ
وَعِنْدهم إِذا جَاوز الدَّرْب فَارِسًا فَلهُ سهم فَارس وان كَانَ رَاجِلا فَلهُ سهم راجل
وَمِنْهَا إِن الجندي إِذا مَاتَ قبل الْقِسْمَة يُورث نصِيبه عندنَا
وَعِنْدهم لَا يُورث
وَمِنْهَا إِن الإِمَام إِذا فتح مَدِينَة لم يجز لَهُ إِن يمن عَلَيْهِم لِأَن الْغَانِمين ملكوا بِنَفس الْأَخْذ فَلَيْسَ لَهُ أَن يبطل عَلَيْهِم ملكهم
وَعِنْدهم يجوز لَهُ ذَلِك لأَنهم لم يملكوها بعد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute