للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تمسكا بقضية ماعز أنه حيث جاء وأقر أربعا قال رسول الله الآن حين أقررت أربعا فبمن وهذا تعليل والشافعي يقول لا بل كان توقف رسول الله لكونه شك في سلامة عقله إذ قال أبك جنون ثم قال أتدري ما الزنا فقال نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا فأمر برجمه وهذا يخص ولا يعم إذ لا صيغة لعمومه

<<  <   >  >>