للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة

المأمور بالشيء يعلم كونه مأمورا وان لم يمض زمان الإمكان عندنا لانعقاد الإجماع على أن الواحد منا يجب عليه الشروع في العبادة المأمور بها إذ لو لم يعلم كونه مأمورا لما وجب عليه ذلك في سائر الأفعال في الأكل والشرب والذهاب والإياب وذهبت طائفة من القدرية والحنفية إلى أنه لا يعلم كونه مأمورا في أول توجه الخطاب ما لم يمض زمان يسع فعل المأمور به واحتجوا في ذلك بأن الإمكان شرط التكليف وهو غير عالم ببقاء الإمكان إلى وقت انقراض زمان يسع الفعل المأمور به والجاهل بوقوع الشرط جاهل بالمشروط لا محالة ويتفرع عن هذا الأصل أنه إذا أفطر بالجماع ثم مرض في آخر النهار أو جن أو حاضت المرأة أو مات لم تسقط الكفارة عندنا

<<  <   >  >>