للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة

معتقد الشافعي أن موجب عقود المعاوضات التسوية بين العوض والمعوض ذاتا ووصفا وحكما أما ذاتا فبأن يكون كل واحد منهما مالا وأما وصفا فبأن يكون كل واحد منهما جائز أن يكون حالا ومؤجلا ودينا وعينا وأما حكما فبأن يكون كل واحد منهما ركنا مقصودا بالعقد واحتج في ذلك باستواء العاقدين في مناط استحقاق النظر لهما ووجوب رفع الضرر عنهما وكون العقد مشروعا لمصلحتهما وقال أبو حنيفة إن المبيع ركن العقد والثمن

<<  <   >  >>