مسالة ٨
ذهب أَصْحَاب أبي حنيفَة رض إِلَى إِن الْإِيجَاب وَالْقَبُول لَهُ حكمان
أَحدهمَا الِانْعِقَاد وَهُوَ مقترن بهما وَمَعْنَاهُ الارتباط الْحَاصِل من الْخطاب وَالْجَوَاب
وَالثَّانِي زَوَال الْملك وَهُوَ حكم مُنْفَصِل عَن الِانْعِقَاد
وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِك بَان الِانْعِقَاد على تجرده مَعْقُول فِي نَفسه مُحَقّق فِي مسَائِل كالعقد فِي مُدَّة الْخِيَار وَالْهِبَة قبل الْقَبْض فَإِنَّهَا منعقدة وَلم يتأثر الْمحل بهَا وَلَا معنى لانعقادهما إِلَّا تعلق الْإِيجَاب وَالْقَبُول على نهج الْخطاب وَالْجَوَاب وإنتهاض ذَلِك سَببا للْملك إِذا وجد شَرطه وَهُوَ الْقَبْض
قَالُوا وَإِذا ثَبت انهما حكمان منفصلان فَلَا يعْتَبر فِي الِانْعِقَاد إِلَّا أَهْلِيَّة الْخطاب وَالْجَوَاب فمهما صدر الْإِيجَاب وَالْقَبُول من أهلهما
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute