وَعِنْده لَا يَصح إِلَّا إِذا قَاتل مَوْلَاهُ لِأَنَّهُ مُتَّهم فِيهِ من حَيْثُ إِن العَبْد لَهُ قرَابَة وَعشرَة فِي دَار الْحَرْب فيؤثرهم على الْمُسلمين فَصَارَ كالذمي قَالُوا وَلَا يلْزم على هَذَا مَا لَو عتق العَبْد ثمَّ أسلم لِأَنَّهُ لما أعتق وَأطلق وزالت يَد الْمولى عَنهُ وأختار الْمقَام فِي دَار الْإِسْلَام مَعَ قدرته على الْعود إِلَى دَار الْحَرْب ارْتَفَعت التُّهْمَة فِي حَقه
قَالُوا وَلَا يلْزم أَيْضا مَا إِذا أذن لَهُ مَوْلَاهُ فِي الْأمان فَإِنَّهُ يَصح لِأَن مَوْلَاهُ لم يَأْذَن لَهُ فِي الْأمان إِلَّا بعد تيقنه أَن العَبْد لايؤثرالكفار على الْمُسلمين
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute