للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كفارتان عندنا لتماثل السببين وعندهم لا يلزمه سوى كفارة واحدة لتعذر الإلحاق على ما سبق ومنها أن المنفرد برؤية الهلال إذا رد الحاكم شهادته يلزمه الكفارة إذا جامع في ذلك اليوم عندنا كما إذا قبل القاضي شهادته وعندهم لا يلزمه لما ذكرنا من سد باب الإلحاق ومنها أن من تعمد استدامة الجماع حتى طلع عليه الفجر ولم ينزع التزم الكفارة عندنا قياسا لدفع الانعقاد على قطع العقد وعندهم لا يلزمه لاعتقادهم أن لا مجال للقياس فيها

<<  <   >  >>