للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومنها أن من استقر وجوب الحج في ذمته إذا عجز ولم يملك مالا فبذل ابنه الطاعة للحج عنه وجب قبوله عندنا وعنده لا يجب ومنها أن إحرام الولي عن الصبي صحيح عندنا ويقع الحج عن الصبي وعندهم لا يصح ومنها أن من بلغ معضوبا يلزمه الحج بطريق الإستنابة وعندهم لا يلزمه ومنها أن المستطيع إذا مات أخرج من ماله ما يحج به عنه غيره واستؤجر عنه وقال أبو حنيفة لا يفعل ذلك إلا إذا أوصى

<<  <   >  >>