للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا كانت غير مؤبرة لا تكون لبائع ليكون التخصيص مفيدا وقال أبو حنيفة لا تندرج في الحالين لأن تخصيص أحد القسمين سكوت عن القسم الآخر والسكوت لا دلالة له ومنها أن الواجد لطول الحرة لا يجوز له نكاح الأمة عندنا لمفهوم قوله تعالى ﴿ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾ ومنها أن نكاح الأمة الكتابية غير جائز عندنا لمفهوم قوله تعالى ﴿من فتياتكم المؤمنات﴾ خص الأمة المؤمنة بالذكر

<<  <   >  >>