للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بِنَاء على أَن اللُّزُوم يثبت عقلا وَالْعقل يُوجب على الصَّبِي والبالغ إِذا كَانَ الصَّبِي عَاقِلا

وَمِنْهَا أَنه إِذا نذر صَوْم الْعِيد وَأَيَّام التَّشْرِيق لَا ينْعَقد نَذره وَلَا يَصح صَوْمه فِيهَا عندنَا للنَّهْي الْوَارِد فِيهِ

وَعِنْدهم يَصح بِنَاء على أَن الصَّوْم عبَادَة مَأْمُور بهَا وَالْأَمر بِهِ يدل على كَونه حسنا فيستحيل إِن ينْهَى عَنهُ فَيجب صرف النَّهْي إِلَى معنى وَرَاءه كَتَرْكِ إِجَابَة الدَّاعِي مثلا

قَالُوا وَلَا يلْزم على هَذَا الصَّوْم وَالصَّلَاة فِي زمن الْحيض وَالنّفاس فَإِن ذَلِك من بَاب النَّفْي لَا من بَاب النَّهْي وَمعنى النَّفْي

<<  <   >  >>