للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإنه تقييد للشهادة بالعدالة وعندهم ينعقد لمطلق قوله لا نكاح إلا بولي وشهود والشافعي نزل هذا المطلق على المقيد لاتحاد الواقعة وأبو حنيفة قدم المطلق على المقيد ومنها أن الفاسق لا يلي التزويج بالقرابة عندنا لقوله لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

<<  <   >  >>