للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خصائصه فأشبه الوثبة والطفرة ولا يزول حكم البكارة ومنها أن نكاح الأخت في عدة الأخت البائنة جائز عندنا لأن المحرم هو الجمع في السبب المثمر للوطء أو في الوطء المقصود بهذا السبب وقد أنعدم ذلك حقيقة وعندهم لا يجوز لأن العدة من خصائص أحكام النكاح فجعل بقاؤه بمنزلة بقاء اصلها في تحريم الجمع ومنها إذ طلق الحرة ثلاثا ثم تزوج أمة في عدتها جاز عندنا وعنده لا يجوز ومنها أن المختلعة لا يلحقها صريح الطلاق لزوال حقيقة النكاح

<<  <   >  >>