للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومنها أن الصداق لا يتقدر عندنا بل يجوز قليله وكثيره وعندهم يقدر أقله بعشرة دراهم حتى لو ذكر خمسة وجب عشرة وعللوا ذلك بأنه أقل مال له خطر في الشرع حتى يقطع به السارق فلا يستباح البضع بدونه ومنها أن المرأة إذا خطبها كفء بدون مهر المثل ورضيت به يجب على الأولياء تزويجها عندنا فإن أبوا زوجها القاضي وعندهم لا تلزمهم الإجابة كما لو دعت إلى غير كفؤ

<<  <   >  >>