للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اللفظ غير إن النسخ إسقاط موجب اللفظ العام في بعض الأزمان والتخصيص إسقاط لموجب اللفظ في بعض الأعيان وهذا ضعيف فإن النسخ إسقاط والتخصيص بيان وإيضاح ولهذا لا يجوز اقتران الناسخ بالمنسوخ ويجوز اقتران الدليل المخصص باللفظ العام ويتفرع عن هذا الأصل أن مباح الدم إذا التجأ إلى الحرم لا يعصمه الالتجاء عند الشافعي طردا للقياس الجلي وعندهم يعصمه ذلك لعموم قول الله تعالى ﴿ومن دخله كان آمنا﴾ فالشافعي خصص عموم هذا النص بالقياس لقيام موجب الاستيفاء وبعد احتمال المانع

<<  <   >  >>