للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فكل من يطلق عليه اسم السارق مقطوع بحكم العموم إلا ما استثناه الدليل وقال أبو حنيفة لا قطع في جميعها إلا في الساج والآبنوس لشبهة الاشتراك فيها بأصل التعلق ومنها أنه يجب القطع بسرقة الأشياء الرطبة كالطعام والفواكه والمائعات عندنا والمتعلق عموم الآية والخصم يدعي شبهة باعتبار نقصان ماليتها من حيث أنها مال في الحال دون المآل ومنها أنه يجب القطع على الزوج بسرقة مال زوجته لعموم الآية

<<  <   >  >>