للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كل واحدة فيما بعد إلا فيجتمع في معمول واحد عاملان ثم قد يكون أحدهما نصبا كما في قوله تعالى ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا﴾ وقوله ﴿فأولئك هم الفاسقون﴾ رفع فيمتنع الرفع والنصب في المحل الواحد وهذا ما ذكروه مذهب سيبويه وقد ذهب أبو العباس المبرد إلى أن العامل في الاستثناء هو إلا بتقدير أستثني زيدا فعلى هذا لا يؤدي إلى اجتماع عاملين ويتفرع عن هذا الأصل أن المحدود في القذف إذا ناب قبلت شهادته عند الشافعي لأن الاستثناء في قوله تعالى ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة﴾

<<  <   >  >>