الحال لأن العوض إنما يستحق على من سلم له العوض والمكاتب لم يسلم له نفسه في الحال فكيف يستحق عليه العوض في الحال وحيث استحق عليه العوض في الحال وطولب به دل أن المعقود عليه الاكتساب وفك الحجر عنه لأنه هو الذي يسلم له فكان العوض في مقابلته ويتفرع عن هذا الأصل مسائل منها إذا مات المكاتب عن غير وفاء انفسخت الكتابة عند الشافعي ﵁ ومات رقيقا لأن المعقود عليه الرقبة وقد فاتت قبل تسليمها إلى العبد ونعني بالرقبة عتق العبد فينزل منزلة فوات المبيع قبل القبض وقال أبو حنيفة ﵁ إذا مات وخلف وفاء مات حرا في آخر جزء من أجزاء حياته وإن لم يخلف وفاء وله ولد يستسعى الولد حتى يؤدي النجوم فيحكم بحريته