بِإِيجَاب الْحَد بِشرب الْخمر وَالْخمر اسْم للنيئ من مَاء الْعِنَب حَقِيقَة وَإِنَّمَا سمي سَائِر الْأَشْرِبَة خمرًا مجَازًا لاتصال بَين النيئ من مَاء الْعِنَب وَسَائِر الْأَشْرِبَة فِي الْمَعْنى فقد اتفقنا على أَن الْحَقِيقَة مُرَادة بِالنَّصِّ فَلَا يكون الْمجَاز مرَادا مَعهَا
وَمِنْهَا أَنه إِذا قَالَ لأمته أَنْت طَالِق وَنوى بِهِ الْعتْق عتقت عِنْد الشَّافِعِي رض لِأَن لفظ الطَّلَاق حَقِيقَة فِي إِزَالَة قيد النِّكَاح مجَاز فِي إِزَالَة ملك الْيَمين فَيعْتَبر فِي مجازه كَمَا يعْتَبر فِي حَقِيقَته
وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يعْتق لِأَن اللَّفْظ عمل بِهِ فِي حَقِيقَته فَلَا يعْمل بِهِ فِي مجازه
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute