للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعالى ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه﴾ والظاهر في مظنة التعبد نص فلابد وان ينقل بعض أجزاء الصعيد إلى وجهه ويديه وقال أبو حنيفة لايجب النقل بل الواجب أن يبتدئ المسح من الأرض حتى لو مسح بيديه على صخرة صماء أو حجر صلد لا غبار عليهما كفاه لأنه قد بدا من الأرض ولو مسح على الحيوان والنبات لا يكفيه

<<  <   >  >>