للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

افعل أن يفعل ما يصير به فاعلا وهو بالمرة الواحدة يصير فاعلا على الحقيقة فمدعي للزيادة يحتاج إلى دليل ويتفرع عن هذا الأصل مسائل منها أنه لا يجمع بين فريضتين بتيمم واحد عند الشافعي لأن مقتضى قوله تعالى ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم﴾ إلى قوله تعالى ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ إن كل قائم إلى الصلاة يؤمر بالغسل بالماء إن قدر وبالمسح بالتراب إن عجز والمتيمم في المكتوبة الثانية قائم إلى الصلاة مأمور بالغسل إن قدر فليكن مأمورا بالمسح إن عجز هذا ما يقتضيه ظاهر اللفظ إلى إن يستثنى منه ما يقوم الدليل عليه وعلى هذا لا يجوز فعل النوافل إن تعينت على وجه

<<  <   >  >>