للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآخر أَو لَا نعلم ذَلِك فان علمناه لم يخل إِمَّا أَن نعلم تقدم الْفِعْل أَو تقدم القَوْل

فَإِن علمنَا تقدم الْفِعْل نَحْو أَن يُصَلِّي النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى بَيت الْمُقَدّس ونعلم أَن حكم غَيره حكمه فِي ذَلِك مَا لم يمْنَع مَانع وَيَقُول بعد ذَلِك الصَّلَاة إِلَى بَيت الْمُقَدّس غير جَائِزَة فَإِن ورد القَوْل عقيب الْفِعْل كَانَ هُوَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَخْصُوصًا من ذَلِك القَوْل وَيجب أَن يكون متناوله لغيره وَإِلَّا لم يكن لِلْقَوْلِ فَائِدَة وَلَا يجوز أَن يكون قَوْله متناولا لَهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَيكون نسخا للْفِعْل عَنهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يكون نسخا للْفِعْل إِذا دلّ على وجوب اسْتِمْرَار مثله فِي الْمُسْتَقْبل عَلَيْهِ وَلَو كَانَ كَذَلِك لم يجز أَن يدلنا عَقِيبه على أَنه مَنْسُوخ عَنهُ لِأَن ذَلِك نسخ الشَّيْء قبل وَقت فعله وَإِن كَانَ القَوْل متراخيا بعد مَا حضر وَقت الْفِعْل مرّة أُخْرَى فَإِنَّهُ إِن كَانَ القَوْل يتناولنا وإياه كَانَ نَاسِخا للْفِعْل عَنَّا وَعنهُ وَإِن كَانَ يتَنَاوَلهُ وَحده كَانَ نسخا عَنهُ وَحده وَإِن كَانَ يتناولنا فقد كَانَ نسخا عَنَّا فَقَط

وَإِن كَانَ قَوْله مُتَقَدما على فعله فان كَانَ الْفِعْل عقيب القَوْل وَكَانَ القَوْل يتناولنا وإياه كَانَ فعله مُخَصّصا لَهُ وَحده دُوننَا لأَنا لَو خرجنَا أَيْضا من الْخطاب بطلت فَائِدَته وَإِن كَانَ الْفِعْل متراخيا عَن الول كَانَ نَاسِخا لِلْقَوْلِ عَنهُ فَقَط إِن كَانَ القَوْل يتَعَلَّق بِهِ فَقَط وَإِن كَانَ القَوْل يتَعَلَّق بِنَا فَقَط كَانَ فعله نَاسِخا عَنَّا فَقَط إِذا علمنَا أَن حكمنَا فِي الْفِعْل حكمه وَإِن كَانَ القَوْل يتَعَلَّق بِنَا وَبِه كَانَ الْفِعْل نَاسِخا لِلْقَوْلِ عَنَّا وَعنهُ إِذا علمنَا أَن حكمنَا فِيهِ حكمه

فَأَما إِن لم نعلم تقدم أَحدهمَا على الآخر فالتعلق بالْقَوْل أولى لِأَنَّهُ يتَعَدَّى إِلَيْنَا بِنَفسِهِ وَالْفِعْل لَا يتَعَدَّى إِلَيْنَا وَلَا يتناولنا بِنَفسِهِ ولأنا إِذا جَوَّزنَا أَن يكون الْفِعْل قد تقدم جَوَّزنَا أَن لَا يكون قد تعدى إِلَيْنَا بِنَفسِهِ وَلَا بِغَيْرِهِ لِأَن القَوْل حِينَئِذٍ يكون نَاسِخا لَهُ فَنحْن نشك إِذا فِي تنَاوله لنا ونقطع على تنَاول القَوْل لنا من جِهَة صيغته فَكَانَ أولى

<<  <  ج: ص:  >  >>