بغَيْرهَا وَالثَّانِي أَن لَا يكون لَهُ تعلق بغَيْرهَا وَالَّذِي لَيْسَ لَهُ تعلق بغَيْرهَا هُوَ التَّعْلِيل بِالِاسْمِ وَأما مَا يكون لَهُ تعلق بغَيْرهَا فضربان احدهما أَن يكون ذَلِك الْغَيْر هُوَ مَكَان وجودهَا وَهَذَا بِأَن لَا يكون لَهُ فرع يتَعَدَّى غليه وَالثَّانِي أَن يكون ذَلِك الْغَيْر هُوَ حكمهَا
فصل فِي تَرْجِيح الْقيَاس على الْقيَاس
أَحدهمَا أَن يكون الْوَجْه الطاعن عَلَيْهَا الْمُتَعَلّق بحكمها يرجع إِلَى جملَة الْعلَّة وَالثَّانِي يرجع إِلَى جُزْء من أَجْزَائِهَا أما الرَّاجِع إِلَى جُزْء من أَجْزَائِهَا فَهُوَ أَن يكون وصف من أوصافها لَا يُؤثر فِي الحكم وَأما الرَّاجِع إِلَى جُمْلَتهَا فَهُوَ مَا يعلق بدلالتها على الحكم وَهَذَا بِأَن تكون الْعلَّة لَا تلِيق بِأَن تدل على الحكم وَهَذَا هُوَ اخْتِلَاف الْوَضع أَو بِأَن لَا يشافه الحكم فِي الدّلَالَة وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُمكن مَعَه القَوْل بِمُوجب الْعلَّة وَأما بِأَن تكون الْعلَّة تدل على الحكم وعَلى نقيضه فَيكون الْقلب وَأما إِن تدل علته فِي مَوضِع وَلَا تدل عَلَيْهِ فِي مَوضِع آخر وَقد وجدت فِيهِ وَهَذَا هُوَ النَّقْض وَأما الْكسر فَلَيْسَ هُوَ بقسم آخر لِأَن الْكسر هُوَ مؤلف من عدم وتأثر وَنقض على مَا تقدم بَيَانه