للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَجب حمله عَلَيْهِمَا فَيكون الْخطاب مُسْتَعْملا فيهمَا من جِهَة اللُّغَة على قَول من اجاز ذَلِك فِي اللُّغَة وَمن منع ذَلِك فِي اللُّغَة يَقُول إِن الشَّرِيعَة قد وضعت تِلْكَ الْملَّة لَهما أَو يَقُول إِن الْمُتَكَلّم تكلم بِتِلْكَ الْكَلِمَة مرَّتَيْنِ اراد فِي إِحْدَاهمَا ظَاهر الْخطاب وَأَرَادَ فِي الْمرة الْأُخْرَى غير ظَاهره وَإِن لم تعين الْقَرِينَة ذَلِك الْغَيْر فَالْكَلَام فِي ذَلِك الْغَيْر كَالْكَلَامِ إِذا دلّت الدّلَالَة على أَن المُرَاد لَيْسَ هُوَ الظَّاهِر وَلم تعينه

فَهَذَا هُوَ الْكَلَام فِي الْخطاب الْخَاص فَأَما إِن كَانَ الْخطاب عَاما فانه إِن تجرد عَن قرينَة حمل على عُمُومه وَإِن لم يتجرد فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن تدل الْقَرِينَة على أَن المُرَاد هُوَ ظَاهره وَغير ظَاهره أَو تدل على أَن المُرَاد غير ظَاهره أَو لَيْسَ هُوَ ظَاهره أَو تدل على أَنه قد أُرِيد بعضه أَو تدل على أَن بعضه لَيْسَ بِمُرَاد فان دلّت على أَن المُرَاد ظَاهره وَغير ظَاهره حمل على ظَاهره وعَلى غير ظَاهره إِن كَانَت الدّلَالَة قد عينته على مَا تقدم تَفْصِيله على قَول الْفَرِيقَيْنِ وَإِن لم تعينه فَالْقَوْل فِيهِ كالقول فِي الْخَاص إِذا دلّت الدّلَالَة على أَن المُرَاد غير ظَاهره وَلم تعينه وَإِن دلّت الدّلَالَة على أَن المُرَاد بِهِ لَيْسَ هُوَ ظَاهره أَو أَن المُرَاد غير ظَاهره وَلم تعينه لم يجز تجرد هَذِه الْقَرِينَة لِأَنَّهُ إِذا لم يكن المُرَاد ظَاهره جَازَ أَن يكون المُرَاد هُوَ بعض مَا تنَاوله الْخطاب وَجَاز أَن يكون المُرَاد شَيْئا لم يتَنَاوَلهُ الْخطاب فاذا انقسم إِلَيْهِمَا وَلم يَصح اجْتِمَاعهمَا احتجنا إِلَى دلَالَة تعين المُرَاد وَيُمكن أَن تدل الدّلَالَة فِي الْعَام على أَن بعضه مُرَاد وَمَتى دلّت الدّلَالَة على ذَلِك لم يخرج الْبَعْض الآخر أَن يكون مرَادا لِأَنَّهُ لَا يتنافى ذَلِك فان دلّت الدّلَالَة على أَن المُرَاد هُوَ الْبَعْض خرج الْبَعْض الآخر من كَونه مرَادا لِأَن ذَلِك إِخْبَار بِأَن كَمَال المُرَاد هُوَ الْبَعْض فان دلّت الدّلَالَة على أَن بعض الْعُمُوم لَيْسَ بِمُرَاد خرج ذَلِك من كَونه مرَادا وَبَقِي مَا عداهُ تَحت الْخطاب وَالله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>