(٢) الحاكم (٢/٢٨) ، البيهقي (٦/٢٥) (٣) الترمذي (٣/٥١٨) (١٢١٣) ، النسائي (٧/٢٩٤) ، الحاكم (٢/٢٨) ، وهو عند أحمد (٦/١٤٧) . (٤) البخاري (٢/٧٢٩، ٧٨٣، ٨٤١) (١٩٦٢، ٢١٣٣، ٢٢٥٦) ، وهو عند مسلم (٣/١٢٢٦) ، وابن حبان (١٣/٢٦٤) (٥٩٣٨) ، واللفظ الثاني عند البخاري (٣/١٠٦٨، ٤/١٦٢٠) (٢٧٥٩، ٤١٩٧) ، وابن حبان (١٣/٢٦٢) (٥٩٣٦) ، وأحمد (٦/٢٣٧) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: الحديثان هما لقصة واحد، ولفظه عن عائشة قالت: "كان على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثوبان قطريان غليظان فكان إذا قعد فعرق ثقلا عليه، فقَدِم بزّ من الشام لفلان اليهودي فقلت: لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة فأرسل إليه فقال: قد علمت ما يريد إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: كذب قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة" جميعهم من طريق عكرمة عن عائشة، ولفظ "اشترى من يهودي إلى ميسرة" لم أجده عند أيٍ منهم.