للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وَكنت صَحِيح الْبدن وَالْمَاء حَاضر ... )

(فَصليت خمْسا مَعَ الْجَمَاعَة مَسْجِدا ... )

(وَجَاز لي مَا فعلت عمدا مُتَعَمدا ... )

(على دين الْقرشِي مُحَمَّدًا ... )

ف (٣٥) .

الحليف: (آنكه باتو عهد بسته باشد) . (ومرد تيز زبان وفصيح) .

الْحلم: بِالْكَسْرِ وَسُكُون اللَّام هُوَ الطُّمَأْنِينَة عِنْد سُورَة الْغَضَب وَقيل تَأْخِير مُكَافَأَة الظَّالِم. وبالضم بُلُوغ الصَّغِير وبالضمتين خواب ديدن وخواب.

الْحَلَال: كل شَيْء لَا يُعَاقب على اسْتِعْمَاله.

الْحل: بِالْفَتْح لُغَة مَشْهُور. والحل الَّذِي هُوَ مِمَّا يتَّصل بالسرقات الشعرية أَن ينثر النّظم. والحل فِي المناظرة تعْيين مَوضِع الْأَلْفَاظ فَإِن قيل أَصْحَاب المناظرة حصروا السُّؤَال فِي الثَّلَاثَة أَعنِي الْمَنْع والنقض الإجمالي والمعارضة فبإثباتهم الْحل يبطل الْحصْر الْمَذْكُور قُلْنَا الْحل مندرج فِي الْمَنْع لنَوْع مُنَاسبَة وَهُوَ أَن التَّعَرُّض لمقدمة مُعينَة كَمَا يكون فِي الْمَنْع كَذَلِك يكون فِي الْحل إِلَّا أَن الْمَقْصُود بِالْحلِّ تعْيين مَوضِع الْغَلَط لسوء الْفَهم لَا طلب الدَّلِيل بِخِلَاف الْمَنْع فَإِن الْمَقْصُود بالتعرض لمقدمة مُعينَة فِيهِ طلب الدَّلِيل عَلَيْهَا. وَقد يذكر الْحل فِي مُقَابلَة الْمَنْع بِهَذِهِ الْمُخَالفَة وَقد يُطلق الْحل مرادفا للْمَنْع. والحل بِالْكَسْرِ الْحَلَال وَمَا وَرَاء أَرض الْحرم.

(بَاب الْحَاء مَعَ الْمِيم)

الْحمة: بِفَتْح الْحَاء وَالْمِيم سم الْعَقْرَب. فِي الْحصن الْحصين من كَلَام سيد الْمُرْسلين عرضنَا على رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رقية من الْحمة فَأذن لنا فِيهَا وَقَالَ إِنَّمَا هِيَ من مواثيق الْجِنّ بِسم الله شجة قرنية ملحة بَحر قفطا.

الْحمل: بِالْكَسْرِ بار وبالفتح بار برداشتن وبارشكم وهرباري كه باشد. وَالْحمل مُخْتَصّ بالإنسان كالنتاج بِالْحَيَوَانِ وَلذَا قيل فِي كتب الْفِقْه الْحمل مَا فِي بطن الْإِنْسَان وَأَقل مُدَّة الْحمل سِتَّة أشهر بالِاتِّفَاقِ وَفِي أَكْثَرهَا اخْتِلَاف عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَأَصْحَابه سنتَانِ لما رُوِيَ عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا أَنَّهَا قَالَت لَا يبْقى الْوَلَد فِي رحم

<<  <  ج: ص:  >  >>