على المطول قَوْله سَوَاء تعلق بالفضائل أم بالفواضل أَن سَوَاء اسْم بِمَعْنى الاسْتوَاء مَرْفُوع على الخبرية للْفِعْل الْمَذْكُور بعده لِأَنَّهُ مُجَرّد عَن النِّسْبَة وَالزَّمَان فَحكمه حكم الْمصدر والهمزة مقدرَة لِأَن أم الْمُتَّصِلَة لَا تسْتَعْمل بِدُونِهَا وهما جردتا عَن الِاسْتِفْهَام لمُجَرّد التَّسْوِيَة وَلذَا صَارَت الْجُمْلَة جملَة خبرية فَكَأَنَّهُ قيل تعلقه بالفضائل وتعلقه بالفواضل سَوَاء أَي سيان.
وَمَا قَالَ الرضي أَن سَوَاء فِي مثله خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف تَقْدِيره الْأَمْرَانِ سَوَاء ثمَّ بَين الْأَمريْنِ بقوله أَقمت أم قعدت كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى:{اصْبِرُوا أَو لَا تصبروا سَوَاء عَلَيْكُم} أَي الْأَمْرَانِ سَوَاء. وَالْجُمْلَة جَزَاء وللجملة الَّتِي بعده لتضمنها معنى الشَّرْط وإفادة همزَة الِاسْتِفْهَام معنى أَن لاشْتِرَاكهمَا فِي الدّلَالَة على عدم الْجَزْم وَالتَّقْدِير أَن تعلق الْفَضَائِل أَو الفواضل سيان فتكلف كَمَا لَا يخفى مَا فِيهِ.
ف (٥٩) :
السّوم: فِي الشَّرْع طلب الْمَبِيع بِالثّمن الَّذِي تقرر بِهِ البيع فِي الْمغرب سَام البَائِع السّلْعَة أَي عرضهَا وَذكر ثمنهَا وسامها المُشْتَرِي بِمَعْنى استامها. وَمِنْه لَا يسوم الرجل أَي لَا يَشْتَرِي انْتهى. قَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَا يستام الرجل على سوم أَخِيه وَلَا يخْطب على خطْبَة أَخِيه. وَفِي المسكيني شرح كنز الدقائق وَكره السّوم على سوم غَيره وَهُوَ أَن يزِيد فِي الثّمن بعد تقرره لإِرَادَة الشِّرَاء وَهَذَا إِذا رَضِي العاقدان على ثمن فإمَّا إِذا ساومه بِشَيْء وَلم يركن أَحدهمَا إِلَى صَاحبه فَلَا شَيْء على الْغَيْر إِن ساومه وَاشْتَرَاهُ.
وَفِي شرح الطَّحَاوِيّ صورته أَن يتساوم الرّجلَانِ على السّلْعَة وَالْمُشْتَرِي وَالْبَائِع رَضِيا بذلك وَلم يعقدا عقد البيع حَتَّى دخل آخر على سومه وَاشْتَرَاهُ مِنْهُ فَإِنَّهُ يجوز فِي الحكم وَيكرهُ. وَهَذَا إِذا جنح قلب البَائِع إِلَى الْمَبِيع من الأول بِمَا طلب فِيهِ من الثّمن. وَأما إِذا لم يجنح قلبه إِلَيْهِ وَلم يرض بذلك فَلَا بَأْس للثَّانِي أَن يَشْتَرِيهِ لِأَن هَذَا بيع من يزِيد انْتهى. وَلم يركن بِمَعْنى أَو لم يمل.