للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحروف الرخوة بِخِلَاف الْحَرْف الشَّدِيدَة فَهِيَ حُرُوف لَا ينْحَصر جري صَوتهَا عِنْد إسكانها فِي مخرجها وَمَا بَين الشَّدِيدَة والرخوة حُرُوف لَا يتم لَهَا الانحصار الْمَذْكُور وَلَا الجري المسطور وَهِي ثَمَانِيَة يجمعها (لم يروعنا) وَعلم من تعْيين الْحُرُوف الشَّدِيدَة والحروف الَّتِي بَين الشَّدِيدَة والرخوة أَن الرخوة ثَلَاثَة عشر حرفا لِأَن الشَّدِيدَة وَمَا بَين الشَّدِيدَة والرخوة ثَمَانِيَة أَيْضا فَيكون الْمَجْمُوع سِتَّة عشر فَمَا بَقِي أَي من تِسْعَة وَعشْرين رخوة وَهِي ثَلَاثَة عشر حرفا وَسميت الشَّدِيدَة شَدِيدَة مَأْخُوذَة من الشدَّة الَّتِي هِيَ الْقُوَّة لِأَن الصَّوْت لما انحصر فِي مخرجه فَلم يجر أَشد أَي امْتنع قبُوله التلبين لِأَن الصَّوْت إِذا جرى فِي مخرجه أشبه حُرُوف اللين. والرخوة مَأْخُوذَة من الرخاوة الَّتِي هِيَ اللين لقبوله التَّطْوِيل لجري الصَّوْت فِي مخرجه عِنْد النُّطْق.

(بَاب الشين مَعَ الرَّاء الْمُهْملَة)

شريك الْبَارِي: أَي مَا يُشَارك ذَاته فِي صِفَاته فَإِنَّهُ مُمْتَنع الْوُجُود فِي الْخَارِج لما دلّ عَلَيْهِ برهَان تَوْحِيد الْوَاجِب الْوُجُود وَكَذَلِكَ فِي الذِّهْن إِذْ مَا حصل فِي الذِّهْن لَا يكون مَوْصُوفا بصفاته هَذَا إِذا أُرِيد بِهِ ذَات الْوَاجِب الْوُجُود المشارك لَهُ تَعَالَى فِي جَمِيع صِفَاته فِي الْخَارِج أَعنِي الجزئي الْحَقِيقِيّ الَّذِي يصدق عَلَيْهِ مَفْهُوم شريك الْبَارِي الَّذِي هُوَ كلي مُمْتَنع الْوُجُود فِي الْخَارِج والذهن فَتَأمل. وَلِهَذَا المرام زِيَادَة تَفْصِيل وتوضيح فِي الْمُوجبَة إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

الشَّرْع والشريعة: مَا أظهره الله تَعَالَى لِعِبَادِهِ من الدّين وَحَاصِله الطَّرِيقَة الْمَعْهُودَة الثَّابِتَة من النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام. فِي الْجَامِع الصَّغِير لَو أهان الشَّرْع أَو قَالَ كَيفَ يحكم القَاضِي أَو قَالَ إِنَّك ظلمت وتميل أَو حكمت بِغَيْر حق يصير مُرْتَدا وَلَا يدْفن ويرمى حَتَّى تَأْكُله السبَاع.

الشّرْب: بِالْكَسْرِ فِي اللُّغَة تصيب المَاء. وَفِي الشَّرْع نوبَة الِانْتِفَاع بِالْمَاءِ سقيا للمزارع أَو الدَّوَابّ. وبالضم إِيصَال الشي إِلَى جَوْفه بَغْتَة مرّة مِمَّا لَا يَتَأَتَّى فِيهِ المضع.

الشَّرَاب: فِي اللُّغَة كل مَا يشرب من الْمَائِعَات حَلَالا كَانَ أَو حَرَامًا - وَفِي الشَّرْع مَا يسكر وَجمعه الْأَشْرِبَة. وَقَالُوا إِن الْمحرم مِنْهَا أَرْبَعَة، والحلال مِنْهَا أَرْبَعَة وتفصيلها فِي الْفِقْه وَأَنت تعلم أَن كل مُسكر حرَام فَكيف هَذَا الْمقَال وَالله أعلم بحقيقته الْحَال.

وَاعْلَم أَن هَذِه الشُّبْهَة إِنَّمَا ترد على ظَاهر عبارَة الْكَنْز حَيْثُ قَالَ كتاب الْأَشْرِبَة وَالشرب مَا يسكر وَالْحرَام مِنْهَا أَرْبَعَة إِلَى آخِره وَدفعهَا أَن الْأَشْرِبَة جمع الشَّرَاب وَهُوَ فِي اللُّغَة كل مَا يشرب من الْمَائِعَات حَلَالا كَانَ أَو حَرَامًا كَمَا مر. وَالْغَرَض من قَوْله

<<  <  ج: ص:  >  >>