خمس الْقيمَة وَقيل لَا يتَحَمَّل الْغبن الْيَسِير أَيْضا وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْء هَذَا كُله إِذا كَانَ سعره غير مَعْرُوف بَين النَّاس وَيحْتَاج فِيهِ إِلَى تَقْوِيم المقومين - وَأما إِذا كَانَ مَعْرُوفا كالخبز وَاللَّحم والجوز والموز والجبن لَا يُعْفَى فِيهِ الْغبن وَإِن قل وَلَو كَانَ فلسًا وَاحِدًا.
الْغبن الْيَسِير: مَا يدْخل تَحت تَقْوِيم المقومين كَمَا لَو تقومه عدل عشرَة وَعدل آخر ثَمَانِيَة فِيمَا بَين الْعشْرَة وَالثَّمَانِيَة دَاخل تَحت تَقْوِيم المقومين.
الغب: بِالْكَسْرِ الْعَاقِبَة وَمن الْحمى مَا تَأْخُذ يَوْمًا وَتَدَع يَوْمًا.
ف (٧٦) :
(بَاب الْغَيْن مَعَ الدَّال الْمُهْملَة)
الْغَدَاء: الْأكل من الْفجْر إِلَى الظّهْر.
الْغدر: الْخِيَانَة وَنقض الْعَهْد.
(بَاب الْغَيْن مَعَ الرَّاء الْمُهْملَة)
الْغرَّة: بِالْفَتْح الخداع يَعْنِي (فريفتن) - وبالضم (اول ماه ودوم وسوم وسبيدي بيشانى اسب كه زياده ازدرم باشد) . فِي الْقَامُوس الْغرَّة بِالضَّمِّ العَبْد وَالْأمة وَمن الشَّهْر لَيْلَة استهلال الْقَمَر - وَمن الْهلَال طلعته - وَمن الْأَسْنَان بياضها وأولها - وَمن الْمَتَاع خِيَاره - وَمن الْقَوْم شريفهم - وَمن الْكَرم مَا يسرعه من الكباسة - وَمن الرجل وَجهه - وكل مَا بدا لَك من ضوء أَو أصبح فقد بَدَت غرته - وَفِي الْكِفَايَة غرَّة المَال خِيَاره كالفرس وَالْبَعِير النجيب وَالْعَبْد وَالْأمة.
وَفِي الْمغرب غرَّة المَال خِيَاره - وَفِي الشَّرْع يُسمى بدل الْجَنِين وَهُوَ عبد أَو أمة قِيمَته نصف عشر الدِّيَة غرَّة لكَونه من خِيَار المَال - وَفِي مَبْسُوط فَخر الْإِسْلَام رَحمَه الله تَعَالَى بدل الْجَنِين غرَّة لِأَن الْوَاجِب عبد وَالْعَبْد غرَّة - وَقيل لِأَنَّهُ أول مِقْدَار ظهر فِي بَاب الدِّيَة - وغرة الشَّيْء أَوله كَمَا يُسمى أول الشَّهْر غرَّة - وَسمي وَجه الْإِنْسَان غرَّة لِأَن أول شَيْء يظْهر مِنْهُ الْوَجْه انْتهى - فِي كنز الدقائق ضرب بطن امْرَأَة فَأَلْقَت جَنِينا مَيتا تجب غرَّة نصف عشر الدِّيَة انْتهى. قَوْله نصف عشر الدِّيَة يجوز أَن يكون بَدَلا من غرَّة - أَو خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف أَي هِيَ نصف عشر الدِّيَة.
الْغَرَض: فِي الْغَايَة.
الغرابة: الندرة. وَعند أَصْحَاب الْمعَانِي كَون الْكَلِمَة وحشية أَي غير ظَاهِرَة الْمَعْنى وَلَا مأنوسة الِاسْتِعْمَال.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute