للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَهَذَا الشَّاعِر اقتبس من كَلَام أَمِير الْمُؤمنِينَ خَليفَة رَسُول رب الْعَالمين موصل الطَّالِب إِلَى المطالب أَمِير الْمُؤمنِينَ عَليّ المرتضى بن أبي طَالب كرم الله وَجهه شرف الْمَرْء بالأدب لَا بِالْأَصْلِ وَالنّسب.

الْفَخْذ: بِالْفَارِسِيَّةِ (ران) كَمَا قَالَ أَبُو نصر الفراهي رَحمَه الله تَعَالَى صَاحب النّصاب.

(فَخذ ران عقب باشنه رجل باي ... )

وَفِي كنز الدقائق فِي بَاب الشَّهَادَة على الشَّهَادَة وَلَو قَالَا فيهمَا التميمية لم يجز حَتَّى ينسباها إِلَى فَخذهَا وَالْمرَاد بالفخذ هَا هُنَا الْقَبِيلَة الْخَاصَّة. وَفِي الصِّحَاح الْفَخْذ آخر الْقَبِيلَة السِّت - أَولهَا الشّعب - ثمَّ الْقَبِيلَة - ثمَّ الفصيلة - ثمَّ الْعِمَارَة بِكَسْر الْعين - ثمَّ الْبَطن - ثمَّ الْفَخْذ.

(بَاب الْفَاء مَعَ الدَّال الْمُهْملَة)

الْفِدْيَة: بِالْكَسْرِ. (سر بهَا وسر خريدي يَعْنِي طَعَام وَمَالِي كه براي واخر يدن نفس خودداده شود) . وَفِي الْكَشْف اسْم من الْفِدَاء بِمَعْنى الْبَدَل الَّذِي يخلص بِهِ عَن مَكْرُوه يتَوَجَّه إِلَيْهِ.

الْفِدَاء: أَن يتْرك الْأَمِير أَسِيرًا كَافِرًا وَيَأْخُذ مَالا بدله.

(بَاب الْفَاء مَعَ الرَّاء الْمُهْملَة)

الْفَرْض: فِي اللُّغَة التَّقْدِير كَمَا يُقَال فرض الْمحَال لَيْسَ بمحال أَي تَقْدِيره. وَبِمَعْنى تَجْوِيز الْعقل كَمَا فِي قَوْلهم الْمَفْهُوم إِن امْتنع فرض صدقه على كثيرين فجزئي وَإِلَّا فكلي أَي إِن امْتنع تَجْوِيز الْعقل صدقه وَإِلَّا فالجزئي لَا يمْتَنع تَقْدِير صدقه على كثيرين كَمَا لَا يخفى. وَالتَّقْدِير بِالْفَارِسِيَّةِ (اندازه كردن) .

وَالْفَرْض على نَوْعَيْنِ: أَحدهمَا: انتزاعي وَهُوَ إِخْرَاج مَا هُوَ مَوْجُود فِي الشَّيْء بِالْقُوَّةِ إِلَى الْفِعْل وَلَا يكون الْوَاقِع مَا يُخَالف الْمَفْرُوض. وَالْآخر: اختراعي وَهُوَ التعمل واختراع مَا لَيْسَ بموجود فِي الشَّيْء بِالْقُوَّةِ أصلا وَيكون الْوَاقِع مَا يُخَالف الْمَفْرُوض.

<<  <  ج: ص:  >  >>