للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي اصْطِلَاح الصّرْف الْكَلِمَة الَّتِي لَا يكون فِي مَوضِع حُرُوفه الْأَصْلِيَّة الْفَاء وَالْعين وَاللَّام حرف من حُرُوف الْعلَّة وَلَا همزَة وَلَا تَضْعِيف. وَعند النُّحَاة الْكَلِمَة الَّتِي لَا يكون لامها حرفا من حُرُوف الْعلَّة لِأَن غَرَض النُّحَاة معرفَة أَحْوَال أَوَاخِر الْكَلم من حَيْثُ الْإِعْرَاب وَالْبناء. بِخِلَاف أَصْحَاب الصّرْف فَإِن غرضهم معرفَة جَوَاهِر الْكَلم صِحَة وتغيرا وَيُقَال لَهُ السَّالِم أَيْضا. وَعند أهل الْحساب الصَّحِيح هُوَ الْعدَد الْمُطلق وتعريف الْمُطلق فِي الْمُطلق ويقابله الْكسر وَعند الْأَطِبَّاء الصَّحِيح هُوَ الْحَيَوَان الَّذِي على كَيْفيَّة بدنية تصدر الْأَفْعَال عَنْهَا لذاتها سليمَة أَي لَا تغير فِيهَا.

وَالصَّحِيح: من الحَدِيث الحَدِيث الصَّحِيح.

الصِّحَّة: قَالُوا هِيَ حَالَة أَو ملكة بهَا يصدر الْأَفْعَال عَن موضعهَا سليمَة. وَهِي عِنْد الْفُقَهَاء عبارَة عَن كَون الْفِعْل مسْقطًا للْقَضَاء فِي الْعِبَادَات وسببا لترتب ثمراته مِنْهُ عَلَيْهِ شرعا فِي الْمُعَامَلَات وبإزائه الْبطلَان.

اعْلَم أَن مَا ذكرنَا من تَعْرِيف الصِّحَّة على مَا ذكر ابْن سينا فِي الْفَصْل الأول من القانون يعم أَنْوَاعهَا إِذْ تدخل فِيهِ صِحَة الْإِنْسَان وَسَائِر الْحَيَوَانَات وَصِحَّة النَّبَات أَيْضا إِذا لم يعْتَبر فِيهِ إِلَّا كَون الْفِعْل الصَّادِر عَن الْمَوْضُوع سليما فالنبات إِذا صدر عَنهُ أَفعاله من الجذب والهضم والتغذية والتنمينة واليبوسة والتوليد سليمَة وَجب أَن يكون صَحِيحا. وَرُبمَا يخص الصِّحَّة بِالْحَيَوَانِ أَو بالإنسان فتعرف بِحَسب الْمُعَرّف وَإِنَّمَا ذكر الشَّيْخ الرئيس ملكة أَو حَالَة وَلم يكتف بِذكر إِحْدَاهمَا تَنْبِيها على أَن الصِّحَّة قد تكون راسخة وَقد لَا تكون. وَقد يُرَاد بِالصِّحَّةِ الْإِمْكَان أَي عدم ضَرُورَة الْوُجُود والعدم فَهِيَ حِينَئِذٍ عدمية. فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ ينفعك سِيمَا فِي علم الْكَلَام فِي مَبْحَث الروية.

الصحو: رُجُوع إِلَى الإحساس بعد غيبته وَزَوَال إحساسه.

الصَّحَابِيّ: من رأى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وطالت صحبته مَعَه وَإِن لم يرو عَنهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام. وَقيل وَإِن لم يطلّ وَلَكِن الْإِيمَان وَالْمَوْت عَلَيْهِ شَرط بالِاتِّفَاقِ.

(بَاب الصَّاد مَعَ الدَّال الْمُهْملَة)

الصَّدَقَة: تمْلِيك الْعين بِلَا عوض ابْتِغَاء لوجه الله تَعَالَى. والإعطاء للْفُقَرَاء صَدَقَة وَإِن كَانَ بِلَفْظ الْهِبَة وللأغنياء هبة وَإِن كَانَ بِلَفْظ الصَّدَقَة على رِوَايَة الْجَامِع الصَّغِير حَيْثُ جعل كل وَاحِد من الصَّدَقَة وَالْهِبَة مجَازًا عَن الآخر حَيْثُ جعل الْهِبَة للْفَقِير صَدَقَة وَالصَّدَََقَة على الغنيين هبة لِأَنَّهَا تحْتَمل التودد والتحبب والعوض فَلَا تتمحض صَدَقَة. وَفرق بَين الْهِبَة وَالصَّدَََقَة فِي الحكم وَهُوَ جَوَاز الشُّيُوع فِي الصَّدَقَة وَعدم جَوَازه فِي الْهِبَة حَيْثُ جَازَ صَدَقَة عشرَة دَرَاهِم على اثْنَيْنِ وَلم يجز هبتها عَلَيْهِمَا. وَالْجَامِع بَينهمَا تمْلِيك

<<  <  ج: ص:  >  >>