للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(بَاب الضَّاد مَعَ الدَّال الْمُهْملَة)

الضِّدّ: يُطلق على مَعْنيين أَحدهمَا مَوْجُود فِي الْخَارِج مسَاوٍ فِي الْقُوَّة لموجود آخر ممانع لَهُ وَثَانِيهمَا مَوْجُود مشارك لآخر فِي الْمَوْضُوع معاقب لَهُ إِذا قَامَ أَحدهمَا بالموضع لم يقم الآخر.

الضدان: صفتان وجوديتان متعاقبتان فِي مَوْضُوع وَاحِد يَسْتَحِيل اجْتِمَاعهمَا كالسواد وَالْبَيَاض سَوَاء كَانَ بَينهمَا غَايَة الْبعد وَالْخلاف أَو لَا وحكمهما أَنَّهُمَا لَا يَجْتَمِعَانِ وَلَكِن يرتفعان. والضدان نَوْعَانِ مشهوريان وَغير مشهوريين كَمَا مر فِي تقَابل التضاد.

(بَاب الضَّاد مَعَ الرَّاء الْمُهْملَة)

الضَّرْب: (زدن ورفتن برزمين وبديدكردن مثل وخلط كردن وآميختن) وَفِي اصْطِلَاح أَرْبَاب الْحساب تَضْعِيف أحد العددين بِعَدَد آحَاد الْعدَد الآخر. وَبِعِبَارَة أُخْرَى تَحْصِيل عدد ثَالِث نِسْبَة أحد المضروبين إِلَى الْمَضْرُوب الآخر كنسبة الْوَاحِد إِلَى ذَلِك الْمَضْرُوب الآخر وَبِالْعَكْسِ يَعْنِي تَحْصِيل عدد ثَالِث نِسْبَة إِلَى أحد المضروبين كنسبة الْمَضْرُوب الآخر إِلَى الْوَاحِد وَهَذَا فِي الصِّحَاح ظَاهر. وَأما فِي الكسور فَلِأَن نِسْبَة السُّدس إِلَى نصف السُّدس الْحَاصِل من ضرب النّصْف فِي السُّدس كنسبة الْوَاحِد إِلَى النّصْف إِذْ الْوَاحِد مثلا نصف وَالسُّدُس مثلا نصف السُّدس وَنسبَة النّصْف إِلَى نصف السُّدس كنسبة الْوَاحِد إِلَى السُّدس فَإِن النّصْف سِتَّة أَمْثَال نصف السُّدس وَالْوَاحد أَيْضا سِتَّة أَمْثَال السُّدس.

وَاعْلَم أَنه لَا تَأْثِير للْوَاحِد فِي الضَّرْب لِأَنَّهُ فِي أَي عدد ضرب يكون الْحَاصِل عين الْمَضْرُوب فِيهِ إِذْ نِسْبَة الْوَاحِد إِلَى الْوَاحِد نِسْبَة الْمثل فحاصل الضَّرْب يجب أَن يكون مُسَاوِيا للمضروب الآخر ليحصل نِسْبَة الْمثل فَلَيْسَ هُنَاكَ تَحْصِيل عدد ثَالِث حَقِيقَة وَلَو كَانَ هُنَاكَ عدد ثَالِث اعْتِبَارا.

ثمَّ اعْلَم أَن الِاثْنَيْنِ فِي أَي عدد ضرب يكون الْحَاصِل ضعف الْمَضْرُوب فِيهِ. وَفِي ضرب الثَّلَاث يكون الْحَاصِل ضعف الْمَضْرُوب فِيهِ مَعَ مثله وَفِي ضرب الْأَرْبَعَة يكون ضعف ضعف الْمَضْرُوب فِيهِ وَفِي ضرب الْخَمْسَة الْحَاصِل ضعف الْمَضْرُوب فِيهِ مَعَ مثله.

وَأما فِي ضرب مَا فَوق الْخَمْسَة تَحت الْعشْرَة بعضه فِي بعض فَلهُ ضوابط أذكر

<<  <  ج: ص:  >  >>