للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حرامان لَا الْعَمَل بِهِ فَإِنَّهُ كفر بالِاتِّفَاقِ وَحِينَئِذٍ ينْدَفع الِاعْتِرَاض بِأَن انحصار الْكَبِيرَة فِي التسع بَاطِل لِأَن المُرَاد بالشرك أما مُطلق الْكفْر فالسحر دَاخل فِيهِ فَتكون ثَمَانِي لَا تسعا وَإِلَّا فَتبقى أَنْوَاع الْكفْر سوى اعْتِقَاد الشَّرِيك فِي وجوب الْوُجُود كاتخاذ الْوَلَد وإنكار النُّبُوَّة وَإِثْبَات الحيز والجهة لله تَعَالَى خَارِجَة عَن الْكَبِيرَة فَافْهَم.

وَقَالَ أفضل الْمُتَأَخِّرين الشَّيْخ عبد الْكَرِيم رَحمَه الله تَعَالَى وَيُؤَيّد مَا ذكرنَا يَعْنِي أَن المُرَاد بِالسحرِ هَا هُنَا تعلمه وتعليمه مَا وَقع فِي رِوَايَة أبي طَالب الْمَكِّيّ رَحمَه الله تَعَالَى أَن الْكَبِيرَة سَبْعَة عشر وَبَينهَا إِلَى أَن قَالَ أَرْبَعَة فِي اللِّسَان هِيَ شَهَادَة الزُّور - وَقذف المحصنة - وَالْيَمِين الْغمُوس - وَالسحر - حَيْثُ جعل السحر من الْكَبِيرَة الَّتِي فِي اللِّسَان وَمَا فِي اللِّسَان إِلَّا تَعْلِيمه وتعلمه انْتهى.

وَلَا يخفى أَن هَذَا إِنَّمَا يتم إِذا كَانَ الْعَمَل بِالسحرِ فِي غير اللِّسَان وَلَيْسَ كَذَلِك لِأَنَّهُ لَا بُد فِي الْعَمَل بِهِ من القَوْل بِاللِّسَانِ كأسامي الشَّيَاطِين وَغَيرهَا. وَقيل إِن الصَّغِيرَة والكبيرة اسمان إضافيان حَتَّى أَن كل سَيِّئَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا فَوْقهَا صَغِيرَة وبالنسبة إِلَى مَا دونهَا كَبِيرَة. وَالْحق أَن الْكَبَائِر مُمَيزَة عَن الصَّغَائِر بِالذَّاتِ كَمَا يدل عَلَيْهِ ظَاهر قَوْله تَعَالَى {وَأَن تجتنبوا كَبَائِر مَا تنهون عَنهُ نكفر عَنْكُم سَيِّئَاتكُمْ} لِأَنَّهُ لَا يتَصَوَّر حِين كَونهمَا إضافيين اجْتِنَاب الْكَبَائِر إِلَّا بترك جَمِيع المنهيات سوى وَاحِدَة هِيَ دون الْكل وَهَذَا خَارج عَن طوق الْبشر.

ف (٩٢) :

الْكبر: بِالضَّمِّ وَسُكُون الثَّانِي وَقع فِي الحَدِيث الشريف وَهُوَ قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام " الْوَلَاء للكبر ". وَالْمرَاد بِهِ الْقرب أَي يقدم فِي اسْتِحْقَاق الْوَلَاء أقرب بني الْمُعْتق يَوْم مَوته حَتَّى أَن مَاتَ الْمُعْتق عَن ابْن وَابْن ابْن آخر كَانَ الْوَلَاء لِابْنِهِ لِأَنَّهُ أقرب. وَالْكبر بِالْكَسْرِ الرّفْعَة والشرف وَالْعَظَمَة وَمِنْه الْكِبْرِيَاء وَللَّه در الشَّاعِر:

(مرا مسوز كه نازت ز كبريا افتد ... جو خس تَمام شود شعله هم زبا افتد)

(بَاب الْكَاف مَعَ التَّاء الْفَوْقِيَّة)

الْكِتَابَة: فِي اللُّغَة لمعان مِنْهَا بِالْفَارِسِيَّةِ نوشتن. وَفِي الشَّرْع تَحْرِير الْمَمْلُوك يدا وتصرفا فِي الْحَال ورقبة فِي المَال عِنْد أَدَاء المَال. وَإِنَّمَا سمي هَذَا العقد بِالْكِتَابَةِ لِأَنَّهَا بِمَعْنى الْجمع. وَفِي الْمُكَاتبَة ضم حريَّة الْيَد إِلَى حريَّة الرّقية أَو لِأَن فِيهِ جمعا بَين نجمين فَصَاعِدا أَو لِأَن كل وَاحِد من الْعَاقِدين أَي الْمولى والمملوك يكْتب الْوَثِيقَة عَادَة

<<  <  ج: ص:  >  >>