قمار. وَقد قَالَ الله تَعَالَى {إِنَّمَا الْخمر وَالْميسر} الْآيَة وتواترت السّنة عَن رَسُول الله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام بِتَحْرِيم الْقمَار وَعَلِيهِ إِجْمَاع الْمُسلمين وَإِن خلا عَن الْقمَار فَهُوَ حرَام أَيْضا لِأَنَّهُ عَبث وَقد قَالَ الله تَعَالَى {أفحسبتم إِنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثا} وَقَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كل لعب ابْن آدم بَاطِل إِلَّا ثَلَاثَة ملاعبة الرجل مَعَ أَهله وتأديبه لفرسه ومناضلته بقوسه وأباح الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى الشطرنج لِأَن فِيهِ تشحيذ الخواطر وتزكية الأفهام. وَقَالَ سهل بن مُحَمَّد الصعلوكي رَئِيس أَصْحَاب الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى إِذا سلمت الْيَد من الخسران. وَالصَّلَاة من النسْيَان، وَاللِّسَان من الهذيان، فَهُوَ أدب بَين الخلان، وَلنَا قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام من لعب بالشطرنج فَكَأَنَّمَا غمس يَده فِي دم الْخِنْزِير. وَلِأَنَّهُ لعب يصد صَاحبه عَن الْجمع وَالْجَمَاعَات وَذكر الله تَعَالَى غَالِبا وَإِن صلى فقلبه مُتَعَلق بِهِ. ثمَّ إِن قامر بالشطرنج سَقَطت عَدَالَته وَردت شَهَادَته وَإِن لم يقامر بِهِ قبلت شَهَادَته وَبقيت عَدَالَته. وَفِي عقد اللآلي فِي كتاب الْكَرَاهَة وَالِاسْتِحْسَان واللعب بالشطرنج لتهذيب الْفَهم غير محرم. وَفِي الصيرفية فِي بَاب الْحُدُود وَالتَّعْزِير فِي نَوَادِر أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى لَو قَالَ يَا مقامر لَا شَيْء عَلَيْهِ لِأَن أَبَا يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى قَالَ لَا بَأْس باللعب بالشطرنج. هَذَا اللَّفْظ فِي الْأَجْنَاس انْتهى وَفِي السِّرَاجِيَّة واللعب بالشطرنج حرَام.
(بَاب الشين مَعَ الْعين الْمُهْملَة)
الشّعْر: بِالْفَتْح موى وبالكسر فِي اللُّغَة دانستن ودريافتن. وَفِي اصْطِلَاح الْعرُوض لَيْسَ المُرَاد بِهِ الْمَعْنى المصدري أَي تأليف الْكَلَام الْمَوْزُون وَإِن كَانَ مصدرا بل المُرَاد بِهِ عِنْدهم الْكَلَام الْمَوْزُون الدَّال على الْمَعْنى ذَا القافية بِشَرْط قصد الْقَائِل موزونية ذَلِك الْكَلَام فَالْكَلَام الْغَيْر الْمَوْزُون. وَكَذَا الْكَلَام الْمَوْزُون الْغَيْر الدَّال على الْمَعْنى. وَالْكَلَام الْمَوْزُون الدَّال على الْمَعْنى لم يقْصد الْقَائِل موزونيته لَيْسَ بِشعر فَقَوله تَعَالَى {ثمَّ أقررتم وَأَنْتُم تَشْهَدُون ثمَّ أَنْتُم هَؤُلَاءِ تقتلون} . وَكَذَا قَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
(الْكَرِيم ابْن الْكَرِيم ابْن الْكَرِيم ابْن الْكَرِيم ... )
(يُوسُف بن يَعْقُوب بن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم ... )
وَإِن كَانَ قَوْله تَعَالَى على بَحر رمل مسد من مَقْصُور لِأَنَّهُ فاعلاتن فاعلاتن فاعلات، والْحَدِيث الشريف على بَحر رمل مثمن لِأَنَّهُ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات، لَيْسَ بِشعر، فَإِن قلت من أَيْن يعلم أَنه تَعَالَى وتقدس وَالنَّبِيّ الْأَفْصَح الْمُقَدّس عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لم يقْصد الموازنة - قلت أما قرع سَمعك قَوْله تَعَالَى فِي مُحكم كِتَابه {وَمَا علمناه الشّعْر وَمَا يَنْبَغِي لَهُ} وَإِنَّمَا علمه تَعَالَى الْقُرْآن الْمجِيد فَعلم من هَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute