للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(بَاب النُّون مَعَ الْهَاء)

النهب: أَخذ مَال من بلد أَو قَرْيَة قهرا.

النَّهْي: هُوَ طلب ترك الْفِعْل. وَعِنْدهم قَول الْقَائِل لمن دونه لَا تفعل فَهُوَ ضد الْأَمر. وَاعْلَم أَن الثَّوَاب فِي ترك الْمنْهِي عَنهُ أَكثر مِنْهُ فِي إتْيَان الْمَأْمُور بِهِ قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام " ترك ذرة مِمَّا نهى الله خير من عبَادَة الثقلَيْن ". والسر فِيهِ أَن ترك الْمنْهِي عَنهُ أَشْقَى من فعل الْمَأْمُور بِهِ إِذْ الْمُكَلف بِالْأَمر يخرج عَن عهدته بِفِعْلِهِ مرّة. فَأَما الْمُكَلف بِالنَّهْي لَا يخرج عَن عهدته مَا لم يمْتَنع مُدَّة عمره وَلذَا غفر ذَنْب آدم عَلَيْهِ السَّلَام لِأَنَّهُ كَانَ من بَاب النَّهْي. وَلم يغْفر ذَنْب إِبْلِيس لِأَنَّهُ كَانَ من بَاب الْأَمر.

(بَاب النُّون مَعَ الْيَاء)

النيف: هُوَ الْجُزْء الأول من الْعدَد الْمركب وَهُوَ من أحد عشر إِلَى تِسْعَة عشر.

النِّيَابَة: (كسى را نَائِب خود كردانيدن در امري) . اعْلَم أَن النِّيَابَة تجْرِي فِي الْعِبَادَات الْمَالِيَّة الْمَحْضَة عِنْد الْعَجز وَالْقُدْرَة وَلم تجر فِي الْبَدَنِيَّة الْمَحْضَة بِحَال. وَفِي الْمركب من الْمَالِيَّة والبدنية تجْرِي عِنْد الْعَجز فَقَط كَالْحَجِّ الْمَفْرُوض بِخِلَاف الْحَج نفلا فَإِن النِّيَابَة تجْرِي فِيهِ عجز أَو قدرَة. وَلَا يخفى عَلَيْك أَنه يجوز للْإنْسَان أَن يَجْعَل ثَوَاب عمله لغيره صَلَاة وصوما أَو صَدَقَة أَو غَيرهَا عِنْد أهل السّنة خلافًا للمعتزلة - وَإِمَّا جَوَاز النِّيَابَة بِحَيْثُ يسْقط الْفَرْض عَن الْمُنِيب بأَدَاء النَّائِب فَفِيهِ تَفْصِيل كَمَا مر -.

والعبادات ثَلَاثَة أَنْوَاع: (مَالِيَّة مَحْضَة) وَهِي مَا يتَأَدَّى بِالْمَالِ كَالزَّكَاةِ وَصدقَة الْفطر وَالْإِطْعَام بِالْكَفَّارَةِ. و (بدنية مَحْضَة) وَهِي مَا يتَأَدَّى بِعَمَل الْبدن فَقَط كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْم، و (مركبة مِنْهُمَا) كَالْحَجِّ فَإِنَّهُ مَالِي من حَيْثُ شَرط الِاسْتِطَاعَة وَوُجُوب الأجزية بارتكاب الْمَحْظُورَات (وبدني) من حَيْثُ الطّواف وَالْوُقُوف.

النيروز: بِالْفَتْح وَسُكُون الثَّانِي وَالرَّاء الْمُهْملَة المضمومة مُعرب نوروز وَهُوَ أول يَوْم من نزُول الشَّمْس فِي الْحمل. اعْلَم أَن النيروز نيروزان. نيروز الْمَجُوس. ونيروز السُّلْطَان - وَفِي الْأَنْوَار فقه الشَّافِعِي النيروز الْيَوْم الأول من فروردين وَهُوَ أول الرّبيع.

النيك: (جماع كردن) .

النِّيَّة: فِي اللُّغَة الْقَصْد يُقَال نوى يَنْوِي نِيَّة أَي قصد يقْصد قصدا وَأَيْضًا بِمَعْنى انبعاث الْقلب نَحْو مَا يرَاهُ مُوَافقا لغَرَض من جلب نفع أَو دفع ضرّ حَالا أَو مَآلًا وَفِي الشَّرْع قصد الطَّاعَة والتقرب إِلَى الله تَعَالَى فِي إِيجَاد الْفِعْل كَذَا فِي التَّلْوِيح - وَقَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>