الْكَرَاهِيَة: مصدر كرهت الشَّيْء كَرَاهَة وكراهية فَهُوَ مَكْرُوه إِذا لم يردهُ وَلم يرضه. وَفِي حل الرموز وَهِي فِي الأَصْل منسوبة إِلَى الكره بِالضَّمِّ فَغير وَعوض الْألف عَن أحد اليائين وَاسْتعْمل كالكراهة مصدر كره الشَّيْء بِالْكَسْرِ أَي لم يردهُ فَهُوَ كَارِه وَشَيْء كره كنصر وخجل وكريه أَي مَكْرُوه كَمَا فِي الْقَامُوس وَغَيره. وَشرعا مَا كَانَ تَركه أولى وَهُوَ على نَوْعَيْنِ كَرَاهَة تَحْرِيم وَكَرَاهَة تَنْزِيه - (ثمَّ الْمَكْرُوه كَرَاهَة التَّحْرِيم) حرَام عِنْد مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى يَعْنِي اعْتقد أَنه كالحرام فِي الْعقُوبَة بالنَّار وَنَصّ أَن كل مَكْرُوه حرَام أَي كالحرام وَحكمه حكم الْحَرَام وَلَكِن لم يُطلق مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى لفظ الْحَرَام على الْمَكْرُوه لعدم وجدان الدَّلِيل الْقَاطِع على حرمته فَإِن الْحَرَام مَا منع عَنهُ بِدَلِيل قَطْعِيّ وَتَركه فرض كشرب الْخمر - وَالْمَكْرُوه كَرَاهَة التَّحْرِيم مَا منع عَنهُ بِدَلِيل ظَنِّي وَتَركه وَاجِب كَأَكْل الضَّب واللعب بالشطرنج كَمَا فِي الْكَشْف - والبدعة مرادفة للمكروه عِنْد مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى كَمَا فِي العمان وَعند الشَّيْخَيْنِ أَي أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف رحمهمَا الله تَعَالَى الْمَكْرُوه الْمَذْكُور أقرب إِلَى الْحَرَام من الْحَلَال فالمكروه عِنْدهمَا مَا لم يمْنَع عَنهُ عُقُوبَة فَاعله وَهُوَ الْمُخْتَار كَمَا فِي الْخُلَاصَة والمضمرات والكبرى والتجنيس وَغَيرهَا وَهُوَ الصَّحِيح كَمَا فِي الْجَوَاهِر - وَالْأَصْل فِي الْفرق بَين الكراهتين أَنه إِن كَانَ الأَصْل فِيهِ حُرْمَة أسقطت لعُمُوم الْبلوى فتنزيه وَإِلَّا فتحريم كسور الْهِرَّة وَلحم الْحمار وَإِن كَانَ إِبَاحَة غلب على الظَّن وجود الْمحرم فتحريم وَإِلَّا فتنزيه كسور الْبَقَرَة الْجَلالَة وسور سِبَاع الطير كَمَا فِي الْجَوَاهِر.
الْأكل من الْحَلَال: على وُجُوه. أكل فرض إِن دفع بِهِ هَلَاكه فيؤجر عَلَيْهِ أَن كَانَ بنية بَقَاء ذَاته لأَدَاء الشَّرَائِع. وَأكل مأجور عَلَيْهِ إِن مكنه من أَدَاء صلَاته قَائِما وَمن أَدَاء صَوْمه وَنَحْوه وَهُوَ نوى ذَلِك. ومباح إِلَى الشِّبَع ليزِيد قوته. وَحرَام فَوْقه لَا لقُوَّة صَوْم الْغَدَاء وَلِئَلَّا يستحيي ضَيفه. فِي التَّاج الشِّبَع كالعنب سيرشدن من علم.
الكرامية: أَصْحَاب عبد الله بن مُحَمَّد الْكِرَام.
(بَاب الْكَاف مَعَ السِّين الْمُهْملَة)
الْكسر: شكستن وَحَقِيقَته فِي الْجُزْء الَّذِي لَا يتجزئ. وَفِي اصْطِلَاح أَرْبَاب الْحساب كميته تنْسب إِلَى جملَة تفرض وَاحِدًا والمنسوب إِلَيْهِ يُسمى مخرجا وَلذَا قَالُوا الْكسر هُوَ الْعدَد الْمُضَاف. ثمَّ الْكسر على نَوْعَيْنِ منطق وأصم - أما الْمنطق فَهُوَ الْكسر الَّذِي يكون مخرجه منطقا بِهِ كالكسور التِّسْعَة وَهِي النّصْف وَالثلث وَالرّبع وَالْخمس وَالسُّدُس والسبع وَالثمن وَالتسع وَالْعشر فَإِن مخارجها ناطقة بهَا من غير إِضَافَة الكسور إِلَيْهَا - وَأما الْأَصَم فَهُوَ الْكسر الَّذِي لَا يكون مخرجه ناطقا بِهِ وَلَا يُمكن التَّعْبِير عَنهُ إِلَّا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute