للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ف (٧٧) :

(بَاب الْغَيْن مَعَ النُّون)

الْغنم: فِي الضَّأْن وَفِي حَيَاة الْحَيَوَان الْغنم الشَّاء لَا وَاحِد لَهَا من لَفظه وَالْجمع أَغْنَام وغنوم - وَقَالَ الْجَوْهَرِي الْغنم اسْم مؤنث مَوْضُوع للْجِنْس يَقع على الذّكر وَالْأُنْثَى وَإِذا صغرتها ألحقتها الْهَاء فَقلت غنيمَة لِأَن أَسمَاء الجموع لَا وَاحِد لَهَا من لَفظهَا إِذا كَانَت لغير الْآدَمِيّين فالتأنيث لَهَا لَازم.

الغنة: صَوت يخرج من الخيشوم وَيجب إظهارها بالشدة فِي الْمِيم وَالنُّون إِذا كَانَتَا مشددتين نَحْو ثمَّ لتسألن.

الْغنى: ضد الْفقر على ثَلَاث مَرَاتِب. الأولى: مَا يتَعَلَّق بِهِ وجوب الزَّكَاة. وَالثَّانيَِة: مَا يتَعَلَّق بِهِ وجوب صَدَقَة الْفطر وَالْأُضْحِيَّة وَهُوَ أَن يكون مَالِكًا لمقدار النّصاب فَاضلا عَن حَوَائِجه الْأَصْلِيَّة - وَالثَّالِثَة: مَا يتَعَلَّق بِهِ تَحْرِيم السُّؤَال وَهُوَ أَن يكون مَالِكًا لقوت يَوْمه وَمَا يستر بِهِ عَوْرَته وَكَذَا الْفَقِير الصَّحِيح الْقَادِر على الْكسْب يحرم عَلَيْهِ السُّؤَال.

(بَاب الْغَيْن مَعَ الْوَاو)

الْغَوْث: هُوَ القطب حِين مَا يلجأ إِلَيْهِ وَلَا يُسمى فِي غير ذَلِك الْوَقْت غوثا.

(بَاب الْغَيْن مَعَ الْيَاء التَّحْتَانِيَّة)

غير الشَّيْء: سواهُ يُقَال هَذَا الشَّيْء غَيره أَي لَيْسَ عينه - فَإِن قيل: إِن الْمُتَكَلِّمين قَالُوا إِن صِفَات الله تَعَالَى لَا عينه وَلَا غَيره وَلَيْسَ هَذَا إِلَّا ارْتِفَاع النقيضين فِي الظَّاهِر وَجمع بَينهمَا فِي الْحَقِيقَة - أما الأول فَظَاهر وَأما الثَّانِي فَلِأَن نفي الغيرية صَرِيحًا إِثْبَات العينية ضمنا وإثباتها ضمنا مَعَ نفي العينية صَرِيحًا جمع بَين النقيضين. وَكَذَا نفي العينية صَرِيحًا إِثْبَات الغيرية ضمنا وإثباتها ضمنا مَعَ نفي الغيرية صَرِيحًا جمع بَين النقيضين - فَالْجَوَاب أَن المُرَاد بِالْغَيْر عِنْدهم الْغَيْر المصطلح وَهُوَ المنفك عَن الشَّيْء فَمَعْنَى قَوْلهم إِن صِفَاته تَعَالَى لَا عينه وَلَا غَيره أَنَّهَا لَا عينه تَعَالَى وَلَا منفكة عَنهُ فَبين الْعين والغير بِهَذَا الْمَعْنى تقَابل التضاد والضدان لَا يَجْتَمِعَانِ وَلَكِن يرتفعان.

وَاعْلَم أَن الْغَيْر والمثل إِذا كَانَ كل مِنْهُمَا مُبْتَدأ خَبره فعل مُثبت أَو منفي فَحِينَئِذٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>