تلقي الجلب: مَكْرُوه. يُقَال جلب الشَّيْء إِذا جَاءَ من بلد إِلَى بلد آخر. وَهُوَ يحْتَمل أَن يكون الجلب جمع الجالب كالخدم جمع الْخَادِم. وَيحْتَمل أَن يكون بِمَعْنى المجلوب كالنشر بِمَعْنى المنشور. فالمجلوب إِذا قرب من بلد تعلق بِهِ حق الْعَامَّة فَيكْرَه أَن يسْتَقْبل الْبَعْض ويشتريه وَيمْنَع الْعَامَّة عَن شراه. هَذَا إِنَّمَا يكره إِذا كَانَ يضر بِأَهْل الْبَلَد وَإِن كَانَ لَا يضر بذلك فَإِنَّهُ لَا يكره إِلَّا إِذا لبس السّعر على الواردين وَاشْترى مِنْهُم بأرخص من سعر الْمصر وهم غير عَالمين بِهِ فَحِينَئِذٍ يكره كَذَا فِي شرح الْكَنْز.