للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا يخفى على الذكي مَا فِيهِ من المنوع.

إِمْكَانه لَا وَلَا إِمْكَان لَهُ: فِي الْإِمْكَان.

الِامْتِنَاع: ضَرُورَة اقْتِضَاء الذَّات عدم الْوُجُود الْخَارِجِي وَهَذَا هُوَ الِامْتِنَاع الذاتي أَو وجوب الْعَدَم أَولا إِمْكَان الْوُجُود كَمَا مر فِي الْإِمْكَان فَإِن كَانَ وجوب الْعَدَم أَولا إِمْكَان الْوُجُود بِمُقْتَضى الذَّات فَهُوَ الِامْتِنَاع الذاتي كامتناع شريك الْبَارِي أَو بِمُقْتَضى الْغَيْر فَهُوَ الِامْتِنَاع بِالْغَيْر كَعَدم الْعقل الأول.

أم الْوَلَد: عِنْد الْفُقَهَاء هِيَ الْأمة الَّتِي اسْتَوْلدهَا مَوْلَاهَا كَمَا هُوَ الْمَشْهُور أَو اسْتَوْلدهَا رجل بِالنِّكَاحِ ثمَّ اشْتَرَاهَا أَولا كَمَا يفهم من قَوْلهم فِي بَاب الْيَمين فِي الطَّلَاق وَالْعتاق لَا شِرَاء من حلف بِعِتْقِهِ وَأم وَلَده. وَهَا هُنَا مَسْأَلَتَانِ صُورَة الأولى وَاضِحَة وَصُورَة الثَّانِيَة أَن يَقُول رجل لأمة اسْتَوْلدهَا بِالنِّكَاحِ إِن اشتريتك فَأَنت حرَّة عَن كَفَّارَة يَمِيني فاشتراها تعْتق لوُجُود الشَّرْط وَلَا يجْزِيه عَن الْكَفَّارَة لِأَن حريتها مُسْتَحقَّة بالاستيلاد. ثمَّ اعْلَم أَن أم الْوَلَد نِكَاحا هِيَ أمة ولدت من زَوجهَا ثمَّ ملكهَا أَو أمة ملكهَا زَوجهَا ثمَّ ولدت فَافْهَم واحفظ.

بَاب الْألف مَعَ النُّون

إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ: فَإِن قيل النَّفْي الْمَفْهُوم من قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ إِلَى أَي شَيْء يرجع أهوَ رَاجع إِلَى ذَات الْأَعْمَال أم إِلَى حكمهَا قُلْنَا رَاجع إِلَى حكمهَا فَإِن قيل مَا حكم الْأَعْمَال قُلْنَا حكم الشَّيْء أَثَره الْمُتَرَتب عَلَيْهِ فَحكم الْأَعْمَال مَا يَتَرَتَّب عَلَيْهَا إِمَّا فِي الدُّنْيَا فَهُوَ الصِّحَّة وَإِمَّا فِي الْآخِرَة فَهُوَ الثَّوَاب فَإِن قيل لم لَا يرجع إِلَى ذَات الْأَعْمَال قُلْنَا عدم صِحَّته بديهي لِأَنَّهُ لَو رَجَعَ إِلَى ذَاتهَا لوَجَبَ أَن لَا يُمكن إِحْدَاث الْأَعْمَال وإيجادها إِلَّا بِالنِّيَّةِ وَلَيْسَ كَذَلِك فَإِن غسل الْوَجْه مثلا قد أمكن إحداثه وَكَسبه بِدُونِ النِّيَّة فتحقق أَن الْحصْر رَاجع إِلَى حكم الْأَعْمَال دون ذواتها.

ثمَّ إِن حكم الْأَعْمَال أَمْرَانِ كَمَا مر فالنفي إِلَى أَي أَمر يرجع قُلْنَا الشَّافِعِيَّة على أَنه رَاجع بِالذَّاتِ إِلَى صِحَة الْأَعْمَال ثمَّ بالواسطة إِلَى ثَوَابهَا. وَالْحَنَفِيَّة على أَنه رَاجع بِالذَّاتِ إِلَى الثَّوَاب فالاختلاف إِنَّمَا هُوَ فِي رُجُوع النَّفْي إِلَى صِحَة الْأَعْمَال. وَأما رُجُوعه إِلَى الثَّوَاب فمتفق عَلَيْهِ لَكِن عِنْد الشَّافِعِيَّة بِوَاسِطَة الصِّحَّة وَعند أبي حنيفَة رَحمَه الله بِالذَّاتِ. وَلذَا قَالَ صَاحب شرح الْوِقَايَة أَن الثَّوَاب مَنُوط بِالنِّيَّةِ اتِّفَاقًا فَلَا بُد أَن يقدر الثَّوَاب أَو يقدر شَيْء ليشْمل الثَّوَاب نَحْو حكم الْأَعْمَال. وللمبتدي أَن يَقُول إِن النِّيَّة أَيْضا عمل من الْأَعْمَال فَلَا بُد لَهَا من نِيَّة أُخْرَى وهلم جرا. وَالْجَوَاب أَن نِيَّة النِّيَّة عينهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>